|
| |
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ..هيئة دولية مستقلة لتمثيل قوة العمل لأبناء البلدان الإسلامية على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وأصولهم
 الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل هو هيئة دولية مستقلة وغير حكومية, تأسست لتمثيل قوة العمل لأبناء البلدان الإسلامية على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وأصولهم, وذلك للدفاع عن مصالحهم ومصالح شعوبهم وأمتهم وجالياتهم في المهجر. وقد تأسس الاتحاد عام 1981 على هامش انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف بسويسرا, ساعياً إلى إرساء الإطار الدولي لتنظيم علاقات العمل باستلهام قيم ومبادئ الديانات السماوية, وأحكام العدالة الإسلامية: والتي تتحقق بها المطالب المشروعة: أداءً للواجبات بالأمانة وللحقوق بالعدالة, والتي يرتضيها في المجتمعات الإسلامية, العمال وأصحاب العمل والحكومات, سواء بسواء..
تتكون أجهزة الاتحاد من : أ. "المؤتمر العام" ب. "المجلس العام" ج. "المكتب التنفيذي"
أ. يعقد "المؤتمر العام" دوراته العادية مرة كل ثلاث سنوات بناء على دعوة "المجلس العام". ب. يجوز عقد دورة غير عادية للمؤتمر بناء على طلب مسبب من نصف المنظمات الأعضاء أو ثلثي "المجلس العام"، وعلى "المجلس العام" عندئذ الدعوة لانعقاد "المؤتمر العام" خلال الشهور الثلاثة التي تلي طلب الانعقاد. ج. تعقد اجتماعات "المؤتمر العام" في الزمان والمكان اللذين يحددهما "المجلس العام" ما لم يكن "المؤتمر العام" نفسه قد اتخذ قرارا بذلك في اجتماع سابق.
أ. "المؤتمر العام" هو السلطة العليا للاتحاد ويتكون من مندوبي المنظمات المنضمة إليه بنسبة مندوب واحد عن كل منظمة تضم عشرة آلاف عضو أو أقل على أن لا يزيد تمثيل أكبر منظمة على خمسة أمثال أصغر منظمة. ب. يجوز للمندوبين اصطحاب مستشارين ، لهم حق الكلام أو التصويت نيابة عن المندوب بعد تقديم طلب كتابي بذلك إلى أمانة سر المؤتمر. ج. إذا لم تستطع المنظمة إرسال العدد المحدد لها في النصاب طبقا للفقرة أ من هذه المادة يكون للعدد الحاضر الأصوات التي هي من حق المنظمة بحكم النصاب على أن تفوض كتابيا بذلك من منظمتها . د. يجوز للمنظمة التي لم تستطع حضور المؤتمر أن ترسل بوجهة نظرها في وثيقة رسمية معتمدة من مجلس ادارتها وتؤخذ وجهة النظر هذه في الاعتبار عند المناقشة ويحسب لها عدد الأصوات التي تستحقها إذا كانت وجهة النظر تتضمن ذلك. هـ . يجوز للمنظمة التي لم تستطع أن ترسل مندوبيها لأي سبب من الأسباب أن تنيب عنها من تشاء من المندوبين الحاضرين ويكون لهذا المندوب حق الحديث باسمها وإعطاء الأصوات المخصصة لها على أن تقدم وثيقة رسمية بذلك معتمدة من قبلها. و. تقوم لجنة فحص أوراق الاعتماد بالتثبت من صحة مندوبية المندوب وتقدم تقريرا بذلك يدرس في الجلسة الأولى للمؤتمر. ز. يرأس جلسات "المؤتمر العام" رئيس الاتحاد، ويعاونه في ذلك نواب الرئيس. ويكون الأمين العام مقررا للمؤتمر العام.
ينظر "المؤتمر العام" –على الأخص- في الموضوعات الآتية: أ. وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة لِ "لاتحاد". ب. مناقشة تقرير "المكتب التنفيذي" عن نشاط "الاتحاد". ج. اقرار الميزانية العمومية. د. تعديل الدستور ووضع لوائح المؤتمر. هـ . التصديق على عضوية المنظمات الجدد ومناقشة فصل المنظمات طبقا لتوصية "المجلس العام" –ومع ملاحظة ما جاء في المادة 13 و. انتخاب الرئيس ونوابه والأمين العام، والتصديق على عضوية "المجلس العام" . وتصدر قرارات المؤتمر بأغلبية الأصوات في الحالات التي لا يشترط فيها هذا الدستور أغلبية خاصة. وفي حالة تعديل هذا الدستور يكون القرار بأغلبية ثلثي الأصوات.
أ. يتكون "المجلس العام" من الرئيس ونوابه والآمين العام وأمين المال وممثلي المناطق ، الذين يتم اختيارهم بالتشاور بين الرئيس والأمين العام. ب. تكون عضوية "المجلس العام" ثلاث سنوات. ويتولى الرئيس رئاسة المجلس ويعاونه في ذلك نواب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً لِ "المجلس العام". ج. يجتمع "المجلس العام" مرتين في العام: مرّة في منتصف حزيران (يونيو) في جنيف أثناء انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية، والمرّة الأخرى بدعوة من إحدى المنظمات الأعضاء في الاتحاد.. ويُعد الانعقاد قانونيا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. د . يمكن الأخذ بما نصت عليه الفقرة "د" والفقرة "هـ" من المادة 21 بالنسبة لاجتماعات "المجلس العام". ويعد ذلك حضورا. ويحتسب له الأصوات المقررة.
أ. المهمة الرئيسية لِ "المجلس العام" هي: متابعة قيام "المكتب التنفيذي" بتطبيق قرارات وتوجيهات "المؤتمر العام" ودراسة ومتابعة أعمال "المكتب التنفيذي". ولِ "المجلس العام" كما للرئيس، أن ينتدب من بين أعضاء "المجلس العام" من يحضر اجتماعات "المكتب التنفيذي"، ويوافيه بملاحظاته وتوجيهاته على أعماله وعلى أعمال المكاتب الإقليمية وعلى التقارير التي تصله من "المكتب التنفيذي" أو من هيئات وأطر "الاتحاد" الأخرى.. ب. ينتخب "المجلس العام" أميناً عاماً يتصف بالكفاءة والإخلاص والحياد النقابي، ويستأنس في هذا الاختيار بمن قد يرشحهم المؤتمر والرئيس لذلك؛ وفي حالة وفاة "الأمين العام" للاتحاد أو استحالة متابعته لأعماله، فإن "المجلس العام" يقوم باختيار أمين عام جديد وذلك للمدة المتبقية من مدة الامين العام الأصيل (أي لمدةٍ لا تتجاوز الانعقاد التالي لِ "المؤتمر العام" المعني أصلاً بالتصديق على اختيار "المجلس العام" للأمين العام. ج. مسئولية المجلس التنفيذي مسئولية تضامنية بين الأمين ومساعديه . ل "المجلس العام" أن يقرر بأغلبية الثلثين إقالة الأمين، ويكون القرار نافذاً بعد أن ينتخب "المجلس العام" أمينا عاماً جديداً بالأغلبية النسبية، وذلك من بين المرشحين الذين يرشحهم لذلك الأعضاءُ في "المجلس العام"؛ ويتولى الأمين العام الجديد مسئوليته مكملا المدة المتبقية للأمين العام المُقال. ويقوم الأمين العام الجديد بتعيين الأمناء المساعدين وذلك بعلم الرئيس و"المجلس العام".
أ. يتكون "المكتب التنفيذي" من: الأمين العام؛ وأمين المال ؛ والأمناء المساعدين الذين يختارهم الأمين العام بالتشاور مع الرئيس ؛ وممثلي المناطق الإقليمية . ب. يتكون المكتب التنفيذي من 7 أعضاء ، يزيد عددهم تبعا لتطور الاتحاد وموافقة المؤتمر العام . ويقوم "المكتب التنفيذي" بممارسة النشاط الدائم للاتحاد تحت إشراف "المجلس العام" وذلك طبقا للقرارات والتوجيهات والتوصيات ولوائح العمل التي يضعها أو يصادق عليها "المؤتمر العام" و "المجلس العام". ويجتمع "المكتب التنفيذي" مرة كل ستة شهور لمتابعة نشاط وأعمال الاتحاد والمصادقة على تقرير الأمين العام حول ذلك لرفعه إلى الرئيس. ج. يكون الأمين العام مسئولاً عن "المكتب التنفيذي" والمشرف على إدارة كافة مجالات النشاط التنظيمية والإدارية والفنية للاتحاد وله حق تمثيل الاتحاد. د. للأمين أن يعهد للأمناء المساعدين بمهام تنفيذية محددة: يكون منها: أمانة دراسات وبحوث العمل؛ أمانة الإعلام والنشر؛ أمانة القدس والنصرة؛ أمانة التنظيم؛ أمانة العلاقات الخارجية؛ أمانة المالية. ويكون ذلك بعلم الرئيس وطبقا للّوائح الداخلية التي يعتمدها "المؤتمر العام" و"المجلس العام" أ. للمنظمات الأعضاء في كل منطقة أن تكوِّن مكاتب إقليمية وذلك بالتشاور والتنسيق مع الرئيس والأمين العام؛ ويتولى المكتب الإقليمي الاتصال بالمنظمات –وكذلك الأطر- الأعضاء بالاتحاد والمتعاونة معه ، وتنسيق نشاطها وذلك في نطاق المنطقة الإقليمية المحددة لذلك طبقا للائحة و أسس العمل التي يضعها "المكتب التنفيذي" بالتشاور مع الرئيس. ب. تعين المنظمات الأعضاء في كل إقليم مديراً إقليمياً وذلك بالتنسيق مع الأمين العام، ويكون عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلاً للمنطقة الإقليمية في المكتب التنفيذي.
أ. ينتخب المؤتمر العام نواب الرئيس. ب. ينوب نواب الرئيس عن رئيس الاتحاد فيما يكلفهم به من مهام في حدود اختصاصاته التي يحددها الدستور.
أ. يختص رئيس الاتحاد بأن يرفع لِ"المجلس العام" وهيئات الاتحاد الأخرى المقترحات الخاصة بالخطوط العريضة للسياسة العامة وبالجوانب النظرية والمذهبية، وما يراه من اقتراحات بشأن ذلك تمهيداً لمناقشتها واعتماد المناسب بشأنها عندما ينعقد "المؤتمر العام" للاتحاد. ب. يرأس الرئيس "المؤتمر العام" و"المجلس العام"، وله حق شهود ومتابعة جلسات وأنشطة "المكتب التنفيذي" والمكاتب الإقليمية، وعليه واجب النصح والتوجيه لها.
|
|
|
|
|